العلامة الحلي

235

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال الشافعي : يجزئه لحصول المعنى فيكفي « 1 » . وهو ممنوع . ه - يجب فيه التتابع فلو تركه لم يجزئه ، وبه قال الشافعي « 2 » . و - يجب في الصلاة ذكر اسم الرسول صلّى اللَّه عليه وآله ، فلو قال : اللَّهم صلّ على الرسول لم يجزئه ؛ لأنه عليه السلام سئل كيف يصلّى عليك ؟ فقال : ( قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد ) « 3 » . مسألة 295 : قد بينا أن الواجب الشهادتان ، والصلاتان ، وأقلّه : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، وأشهد أن محمدا رسول اللَّه ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد . وفي وجوب ( وحده لا شريك له ) عقيب الشهادة بالتوحيد إشكال ينشأ من حديث محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام « 4 » وقد سلف ، ومن أصالة البراءة . ولو أسقط الواو في الثاني ، أو اكتفى به ، أو أضاف الآل إلى المضمر ، فالوجه : الإجزاء للامتثال ، أما لو حذف لفظة الشهادة ثانيا والواو فإنه لا يجزئه قطعا . ولا بدّ من الإتيان بصيغة الشهادة ، فلو قال : أعلم أو أخبر عن علم لم يجزئ ؛ وكذا لو قال : أشهد أن اللَّه واحد ، ولو أتى عوض حرف الاستثناء بغيره مما يدل عليه ك « غير » و « سوى » فالوجه : عدم الإجزاء ؛ لأنه خلاف المنقول .

--> ( 1 ) المجموع 3 : 460 ، المهذب للشيرازي 1 : 86 ، المغني 1 : 618 ، الشرح الكبير 1 : 618 . ( 2 ) مغني المحتاج 1 : 175 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 293 - 904 ، سنن الدارمي 1 : 309 ، سنن أبي داود 1 : 257 - 976 ، سنن البيهقي 2 : 146 و 147 . ( 4 ) التهذيب 2 : 101 - 379 ، الإستبصار 1 : 342 - 1289 .